فهرس الكتاب

الصفحة 429 من 1016

فعلى هذا لو أقام المدعى عليه بينة بالأداء والإبراء بعد ما حلفَ المدعي، فإن قيل: يمينه كالبينة سمعت بينة المدعى عليه [1] ، وإن قيل: هي كالإقرار لم تسمع، لكونه مكذبًا [2] للبينة بالإقرار.

وإذا قُضِيَ بالنكول فهل يكون كالإقرار أو كالبذل؟ فيه وجهان [3] ، ينبني عليهما ما إذا ادعى نكاح امرأة واستحلفناها فنكلت، فهل يقضى عليها بالنكول وتجعل زوجته؟ فإن قلنا: النكولُ إقرار حكم له بكونها زوجته [4] ، وإن قلنا: بَذْل، لم يحكم بذلك؛ لأنَّ الزوجية لا تباح بالبذل.

وكذلك لو ادعى رق مجهول النسب، وقلنا: يستحلف، فنكلَ عن اليمين.

وكذلك لو ادعى قذفه واستحلفناه فنكل، فهل يحد للقذف؟ ينبني [5] على ذلك.

وكذلك الخلاف في مذهب أبي حنيفة، فالنكول بَذْلٌ عنده وإقرارٌ عند صاحبيه [6] .

= المذهب (2/ 351) ، شرح عماد الرضا (1/ 188) .

(1) "بينة"ساقطة من"د"و"هـ"و"و".

(2) في"ب":"مكذبة".

(3) انظر: المراجع السابقة، والإنصاف (28/ 434) .

(4) "فإن قلنا النكول إقرار حكم له بكونها زوجته"ساقطة من"ب"و"د"و"هـ".

(5) في"أ""مبني".

(6) انظر: بدائع الصنائع (4/ 227) ، العناية شرح الهداية (8/ 183) ، فتح القدير (8/ 184) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت