فهرس الكتاب

الصفحة 539 من 1016

فصل

وأما إتيان البهيمة [1] : فإن قلنا يوجب الحد، لم يثبت إلا بأربعة [2] .

وإن قلنا: يوجب [3] التعزيز - كقول أبي حنيفة [4] والشافعي [5] ومالك [6] - ففيه وجهان:

أحدهما: لا يقبل فيه إلا أربعة؛ لأنه فاحشة، وإيلاج فرج في فرج

(1) انظر: الجواب الكافي (274) ، زاد المعاد (5/ 41) .

(2) انظر: حلية العلماء (8/ 272) ، الأم (7/ 101) ، روضة الطالبين (7/ 311) ، بجيرمي (4/ 371) ، الإقناع (4/ 371) ، التهذيب (7/ 337) ، المغني (2/ 376) ، المحرر (2/ 312) ، شرح الزركشي (7/ 301) ، الروض (724) .

(3) "الحد لم يثبت إلَّا بأربعة وإن قلنا يوجب"ساقطة من"ب".

(4) انظر: بدائع الصنائع (7/ 34) ، المبسوط (9/ 102) ، روضة القضاة (2/ 1303) ، النتف في الفتاوى (1/ 270) ، الهداية (6/ 259) مع"البناية"، فتح القدير (5/ 265) ، البحر الرَّائق (5/ 29) ، الفتاوى الهندية (2/ 150) .

(5) انظر: الأم (7/ 101) ، التهذيب (7/ 337) ، معرفة السنن والآثار (12/ 315) ، روضة الطالبين (7/ 311) و (8/ 255) ، بجيرمي (4/ 371) ، الإقناع (4/ 371) ، مغني المحتاج (4/ 441) ، نهاية المحتاج (8/ 310) ، حلية العلماء (8/ 272) .

(6) انظر: المدونة (6/ 214) ، التفريع (2/ 225) ، المعونة (3/ 1400) ، تبصرة الحكام (2/ 254) ، تفسير القرطبي (7/ 244) ، المعيار المعرب (2/ 419) ، الكافي (274) ، التاج والإكليل (8/ 392) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت