أحمد [1] ، فمن لم يشترط الأربعة [2] قال: إقامة الحد إنما مستنده [3] إلى الإقرار.
فالشهادة عليه والإقرار يثبت بشاهدين، ومن اشترط الأربعة قال: الإقرار [4] كالفعل، فكما أننا لا نكتفي في الشهادة على الفعل إلا بأربعة، فكذلك الشهادة على القول.
يوضحه: أن كل واحد من الفعل والقول موجب للحد، فإذا كان الفعل الموجب لا يثبت إلا بأربعة، فالقول الموجب كذلك.
قال أصحاب القول الآخر [5] : الفعل موجب بنفسه، والقول دال على الفعل الموجب، فبينهما مرتبة.
قال أصحاب القول الآخر: لا تأثير لذلك [6] ، وإذا كنا لا نحده إلا بإقرار أربع مرات، فلا نحده إلا بشهادة أربعة [7] على الإقرار.
= (4/ 441) مع مغني المحتاج، نهاية المحتاج (8/ 311) .
(1) انظر: المحرر (2/ 312) ، شرح الزركشي (7/ 301) ، الروض المربع (723) ، كشاف القناع (6/ 433) .
(2) في"د"و"هـ"و"و":"الأربع".
(3) في باقي النسخ عدا"أ":"إنَّما هي مستندة".
(4) "قال الإقرار"ساقطة من"ب".
(5) في"أ":"الأخير".
(6) في"ب":"إنَّما هو كذلك".
(7) في"أ"و"ب"و"د"و"هـ":"أربع".