بكر بن أبي سبرة [1] ، عن موسى بن [2] عقبة [3] ، أخبره عن القعقاع بن حكيم [4] ، عن ابن عمر قال:"لا تجوز شهادة النساء وحدهن، إلا على ما لا يطلع عليه إلا هن من عورات النساء، وما أشبه ذلك من حملهن وحيضهن" [5] .
فصل
وقد صرح الأصحاب [6] : أنه تقبل شهادة الرجل الواحد من
= الحافظ. توفي سنة 150 هـ وله سبعون سنة - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (18/ 338) ، سير أعلام النبلاء (6/ 325) ، تقريب التهذيب (363) .
(1) هو أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة القرشي العامري، قال البخاري:"ضعيف الحديث"، وقال النسائي:"متروك". توفي سنة 162 هـ. انظر: تهذيب الكمال (33/ 102) ، سير أعلام النبلاء (7/ 102) .
(2) في"أ":"عن".
(3) هو موسى بن عقبة بن أبي عياش القرشي الإمام الكبير، وثقه ابن سعد وغيره. توفي سنة 141 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (29/ 115) ، سير أعلام النبلاء (6/ 114) .
(4) هو القعقاع بن حكيم الكناني المدني، وثقه أحمد وابن معين وغيرهما.
انظر: تهذيب الكمال (23/ 623) ، وتهذيب التهذيب (8/ 332) .
(5) رواه أبو عبيد كما ذكر المؤلف، كما رواه عبد الرزاق (8/ 333) رقم (15425) من طريق ابن أبي سبرة. وانظر: المحلى (9/ 396) .
(6) انظر: المغني (14/ 273) ، المحرر (2/ 324) ، شرح الزركشي (7/ 396) ، المقنع لابن البنا (4/ 1319) ، معونة أولي النهى (9/ 424) ، غاية المنتهى (3/ 507) ، الرعاية الصغرى (2/ 399) ، حاشية اللبدي على نيل المآرب (474) ، دليل الطالب (286) ، النكت والفوائد على المحرر (2/ =