خالد [1] قال: حدثنا أبو قلابة عن أبي زيد الأنصاري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثله.
فصل
ومن مواضع القرعة: إذا أعتق عبدًا من عبيده، أو طلَّق امرأة من نسائه، لا يدري أيتهن هي؟ فقال أحمد في رواية الميموني: إن مات قبل أن يقرع بينهنَّ يقوم وليه في هذا مقامه، يقرع بينهنَّ، فأيتهن وقعت عليها القرعة لزمته [2] .
وقال بكر [3] بن محمد عن أبيه [4] : سألت أبا عبد الله: عن رجل أعتق أحد غلاميه في صحته، ثمَّ مات المولى، ولم يدر الورثة أيهما أعتق، قال: يقرع بينهما [5] .
= المحدثين، وثقه العجلي وابن سعد. توفي سنة 217 هـ - رحمه الله تعالى -.
انظر: ثقات العجلي (18) ، تهذيب الكمال (10/ 218) ، سير أعلام النبلاء (10/ 219)
(1) خالد الطحان، تقدمت ترجمته.
(2) المغني (10/ 526) رؤوس المسائل الخلافية (4/ 219) قواعد ابن رجب (3/ 219) .
(3) في"أ":"أبو بكر".
(4) محمد بن الحكم النسائي.
(5) انظر: المقنع (19/ 105) ، الشرح الكبير (19/ 105) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 590) ، الكشاف (4/ 528) ، الهداية (1/ 234) ، المحرر (2/ 4) ، الفروع (5/ 99) ، شرح الزركشي (7/ 458) ، المبدع (6/ 316) ، الفتح الرباني (177) .