والأول: قول [1] أبي حنيفة [2] والشافعي [3] ، والثاني: قول مالك [4] .
فصل [5]
ومنهم من قال: الحبس في التهم إنما هو لوالي [6] الحرب، دون القاضي، وقد ذكر هذا طائفة من أصحاب الشافعي كأبي عبد الله [7] الزبيري [8] والماوردي [9] وغيرهما، وطائفة من أصحاب أحمد من المصنفين في أدب القضاة [10] وغيرهم، واختلفوا في مقدار الحبس في التهمة، هل هو مقدَّر أو مرجعه إلى اجتهاد الوالي والحاكم؟ على
(1) في"ب":"عن".
(2) انظر: معين الحكام (98) .
(3) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (114) .
(4) انظر: تبصرة الحكام (2/ 311) ، تهذيب الفروق (4/ 132) ، مواهب الجليل (6/ 145) .
(5) لا يزال الكلام لابن تيمية رحمه الله، انظر: مجموع الفتاوى (35/ 399) .
وانظر: السياسة الشرعية لابن نجيم (52) ، ومعين الحكام (179) .
(6) وفي"ب"و"هـ":"لولي".
(7) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (286) .
(8) هو الزبير بن أحمد بن سليمان الأسدي أبو عبد الله الزبيري العلامة شيخ الشافعية، توفي سنة 317 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: سير أعلام النبلاء (15/ 57) ، طبقات الشافعية للسبكي (3/ 295) ، وللأسنوي (1/ 299) .
(9) الأحكام السلطانية (286) .
(10) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (258) .