فهرس الكتاب

الصفحة 474 من 1016

والهبة [1] .

قال في"المحرر" [2] : والوصية [3] لمعين، أو الوقف [4] عليه.

وهذا يدل على أن الوصية والوقف إذا كانتا [5] لجهة عامة، كالفقراء والمساكين، أنه لا يكتفى فيهما بشاهد ويمين، لإمكان اليمين من المدعى عليه إذا كان معينًا.

وأما [6] الجهة المطلقة: فلا يمكن اليمين فيها [7] ، وإن حلف واحد منهم لم يسر حكم يمينه [8] إلى غيره، وكذلك لو ادّعى جماعة أنهم ورثوا دينًا على رجل، وشهد بذلك شاهد واحد لم يستحقوا ذلك، حتى يحلفوا جميعهم، وإن حلف بعضهم استحق حقه، ولا يشاركه فيه غيره من الورثة، ومن لم يحلف لا يستحق شيئًا، فلو أمكن حلف

(1) الهبة: هي تمليك العين بلا عوض. أنيس الفقهاء (255) ، التوقيف (738) ، التعريفات (319) .

(3) الوصية: هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت. أنيس الفقهاء (297) ، التوقيف (727) ، التعريفات (326) .

(4) الوقف: هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. شرح الزركشي (4/ 268) ، التعريفات (328) ، التوقيف (731) .

(5) وفي"أ"و"هـ":"كانا".

(6) "معينًا وأما"ساقطة من"ب"، و"معينًا"ساقطة من جميع النسخ عدا"أ".

(7) انظر: روضة الطالبين (8/ 257) .

(8) في"أ":"لم يحكم بيمينه إلى غيره"، وفي"ب":"لم يسر حكمه ويمينه إلى غيره".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت