سواء كانت الأرض إقطاعًا أو غيره.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية [1] : وما علمت أحدًا من علماء الإسلام - الأئمة الأربعة [2] ولا غيرهم - قال: إجارة الإقطاع لا تجوز، وما زال المسلمون يؤجرون إقطاعاتهم [3] قرنًا بعد قرن، من الصحابة إلى زمننا هذا، حتَّى أحدث بعض أهل زماننا فابتدع القول ببطلان إجارة الإقطاع [4] ، وشبهته أنَّ المقطَع لا يملك المنفعة [5] ، فيصير كالمستعير، لا يجوز أن يكري الأرض المعارة.
وهذا القياس خطأ من وجهين:
أحدهما: أنَّ المستعير لم تكن المنفعة حقًّا له، وإنَّما تبرع المعير بها، وأمَّا أراضي المسلمين فمنفعتها حق للمسلمين، وولي الأمر قاسم
= الفقهية (3/ 189) ، الإنصاف (16/ 127) ، مجموع الفتاوى (30/ 244) ، الفروع (4/ 444) ، القواعد لابن رجب (2/ 291) ، الاختيارات (152) ، أسنى المطالب (2/ 414) .
(1) "ابن تيمية"ساقطة من"أ"و"ب"و"و". وانظر الحسبة (78) ، الاختيارات (152) ، مجموع الفتاوى (30/ 244) و (28/ 85) .
(2) انظر: حاشية ابن عابدين (6/ 99) ، غمز عيون البصائر (3/ 478) ، تحفة المحتاج (6/ 173) ، فتاوى الهيتمي الفقهية (3/ 189) ، الإنصاف (16/ 127) ، الفروع (4/ 444) ، قواعد ابن رجب (2/ 291) ، أسنى المطالب (2/ 414) ، مطالب أولي النهى (3/ 620) ، كشاف القناع (3/ 568) .
(3) وفي"د"و"هـ"و"و":"قطاعهم".
(4) الفتاوى الفقهية للهيتمي (3/ 189) .
(5) المرجع السابق (3/ 190) ، وتحفة المحتاج (6/ 205) .