فهرس الكتاب

الصفحة 237 من 1016

على الزنا، التي يقال لها: إن مكَّنتِ من نفسك وإلا قتلتك [1] . والمكرهة لا حدَّ عليها، ولها أن تفتدي من القتل بذلك، ولو صبرت لكان أفضل لها، ولا يجب عليها [2] أن تُمَكِّن من نفسها، كما لا يجب على المكره على الكفر [3] أن يتلفظ [4] به، وإن صبر حتى قتل [5] لم يكن آثمًا [6] .

فالمكرهة على الفاحشة أولى.

فإن قيل: لو وقع مثل ذلك لرجل، وقيل [7] له: إن لم تُمكِّن من نفسك، وإلا قتلناك، أو منع الطعام والشراب، حتى يُمكَّن من نفسه، وخاف الهلاك. فهل يجوز له التمكين؟

(1) في"أ":"قتلناك".

(2) "عليها"ساقطة من"أ".

(3) "على الكفر"ساقط من"هـ". وقد سقط من"جـ":"الكفر".

(4) في"أ":"أن يلتفظ".

(5) "قتل"ساقطة من"هـ".

(6) انظر: تفسير الطبري (7/ 650) ، ابن أبي حاتم (7/ 2304) ، تفسير عبد الرزاق (2/ 276) ، تفسير البغوي (3/ 86) ، أحكام القرآن للشافعي (298) ، تفسير ابن عطية (3/ 423) ، أحكام القرآن لابن العربي (3/ 160) ، تفسير ابن كثير (4/ 525) ، الأم (6/ 226) ، مغني المحتاج (4/ 137) ، شرح معاني الآثار (3/ 95) ، المبسوط (24/ 43) ، بدائع الصنائع (7/ 176) ، المغني (12/ 293) ، كشاف القناع (6/ 167) ، غذاء الألباب (2/ 83) ، مطالب أولي النهى (6/ 298) ، المنثور في القواعد (1/ 188) ، الأشباه والنظائر للسيوطي (135) ، روضة الطالبين (7/ 22 و 291) .

(7) في"هـ":"فقيل".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت