فهرس الكتاب

الصفحة 810 من 1016

وفي الصحيحين [1] عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"والَّذِي نَفْسِي بيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا [2] ، فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلُ الخِنْزِيرَ، وَيَضَعُ الجِزْيَةَ".

فهؤلاء رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم - إبراهيم وموسى وعيسى وخاتم المرسلين محمد - صلى الله عليه وسلم - كلهم على محق المحل المحرم وإتلافه بالكلية، وكذلك الصحابة - رضي الله عنهم -، فلا التفات إلى من خالف ذلك.

وقد قال المروذي: قلت لأبي عبد الله: دفع إلي إبريق فضة لأبيعه، أترى أن أكسره، أو أبيعه كما هو؟ قال: اكسره [3] .

وقال: قيل لأبي عبد الله: إن رجلًا دعا قومًا، فجيء بطست فضة، وإبريق فضة [4] ، فكسر، فأعجب أبا عبد الله كسره [5] .

وقال: بعثني أبو عبد الله إلى رجل بشيء، فدخلت عليه، فأتي بمكحلة رأسها مفضض فقطعتها، فأعجبه ذلك، وتبسم [6] .

ووجه ذلِكَ: أنَّ الصياغة [7] محرَّمة، فلا قيمة لها ولا حرمة.

(1) البخاري رقم (3448) (6/ 566) ، ومسلم رقم (155) (2/ 548) .

(2) في"ب":"عدلًا مقسطًا".

(3) انظر: الكنز الأكبر (251) .

(4) "فضة"ساقطة من"د"و"هـ"و"و".

(5) المرجع السابق.

(6) الكنز الأكبر (1/ 251) .

(7) في"د"و"هـ"و"و":"الصناعة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت