يرغب عنه [1] .
وأمَّا ما ذكره بعض النَّاس: أنَّ ذلك مخالفٌ للأصول والقياس من وجوه [2] :
أحدها: أنَّ ذلك يتضمن شهادة الكافر، ولا شهادة له [3] .
الثاني: أنَّه يتضمن حبس الشاهدين، والشاهد لا يحبس.
الثالث: أنَّه يتضمن تحليفهما، والشاهد لا يحلف [4] .
الرَّابع: أنَّه يتضمن تحليف إحدى البينتين: أنَّ شهادتهما أحق من شهادة البينة الأُخرى.
الخامس: أنَّه يتضمن شهادة المدعين لأنفسهم واستحقاقهم بمجرد أيمانهم.
السَّادس: أنَّ أيمان هؤلاء المستحقين التي قدمت على شهادة الشاهدين لما ظهرت خيانتهما، إن كانت شهادة فكيف يشهدان لأنفسهما؟ وإن كانت أيمانًا فكيف يقضى بيمين المدعي بلا شاهد ولا رد؟
(1) من قوله"الحادي عشر"إلى"فيجب أن يرغب عنه"ساقطة من"أ".
(2) انظر: فتح الباري (5/ 484) .
(3) انظر: الناسخ والمنسوخ لابن النحاس (2/ 301) .
(4) انظر: تفسير الطبري (5/ 115) ، أحكام القرآن لابن العربي (2/ 244) ، زاد المسير (2/ 445) ، البحر المحيط (2/ 392) ، تفسير ابن كثير (3/ 212) ، تفسير الشوكاني (2/ 125) .