ومن ذلك: أنه إذا استأجر دابة، جاز له ضربها إذا حرنت في السير، وإن لم يستأذن مالكها [1] .
ومن ذلك: أنه يجوز له إيداعها في الخان [2] ، إذا قدم بلدًا، وأراد المضي في حاجته، وإن لم يستأذن المؤجر في ذلك [3] .
ومن ذلك: إذن المستأجر للدار لأصحابه وأضيافه في الدخول والمبيت، وإن لم يتضمنهم عقد الإجارة [4] .
ومن ذلك: غسل الثوب الذي استأجره مدة معينة إذا اتسخ، وإن لم يستأذن [5] المؤجر في ذلك [6] .
ومن ذلك: لو وَكَّلَ غائبًا في بيع سلعة ملك قبض ثمنها، وإن لم يأذن له في ذلك لفظًا [7] .
= المبسوط (2/ 214) ، الخرشي (2/ 210) ، المغني (4/ 232) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 426) ، كشاف القناع (2/ 228) .
(1) انظر: معين الحكام (166) ، تبصرة الحكام (2/ 122) ، الخرشي (1/ 178) ، المغني (8/ 115) ، الكافي (3/ 406) ، إعلام الموقعين (2/ 451) ، كشاف القناع (4/ 38) ، الممتع في شرح المقنع (3/ 479) .
(2) الخان ما ينزله المسافرون. المصباح المنير (184) .
(3) انظر: كشاف القناع (4/ 38) ، إعلام الموقعين (2/ 451) .
(4) انظر: معين الحكام (166) ، إعلام الموقعين (2/ 451) ، تبصرة الحكام (2/ 122) ، كشاف القناع (3/ 548) ، مطالب أولي النهى (3/ 647) .
(5) في"ب":"يأذن".
(6) انظر: معين الحكام (166) ، تبصرة الحكام (2/ 123) ، إعلام الموقعين (2/ 451) ، كشاف القناع (4/ 38) .
(7) انظر: تبصرة الحكام (2/ 123) ، إعلام الموقعين (2/ 451) ، منح الجليل =