فهرس الكتاب

الصفحة 690 من 1016

القطع بعدم الاجتماع في مسألة المشرقية والمغربي [1] ، ومن طلَّق عقيب العقد من غير مهلة ثمَّ جاءت بولد [2] .

فإن قيل: فقد ألغى النبي - صلى الله عليه وسلم - الشبه في لحوق النسب [3] ، كما في"الصحيح" [4] : أن رجلًا [5] قال له:"إن امرأتي ولدت غلامًا أسود، فقال:"هَلْ لَكَ مِنْ إِبلٍ"؟ قال: نعم، قال:"فَمَا أَلْوَانُهَا"؟ قال: حُمْرٌ، قال:"فَهَلْ فيها من أوْرَق [6] "؟ قال: نعم، إنَّ فيها لَوُرْقًا، قال:"فَأَنَّى لَها ذلكَ"؟ قال: عسى أن يكون نزعه عِرْقٌ، قال:"وهَذَا عَسَى أن يكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ"."

قيل: إنَّمَا [لَمْ] [7] يعتبر الشبه ها هنا لوجود الفراش الَّذي هو أقوى منه، كما في حديث ابن أمة زمعة [8] ، ولا يدلّ ذلك على أنَّهُ

(1) انظر: المبسوط (17/ 70) ، إعلام الموقعين (2/ 355) ، زاد المعاد (5/ 421) .

(2) انظر: البحر الرَّائق (4/ 262) ، فتح القدير (4/ 348) ، الدر المختار (3/ 578) ، البناية (5/ 453) .

(3) انظر: الفروق (4/ 101) .

(4) البخاري رقم (7314) (13/ 309) رقم (1500) (10/ 386) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(5) اسمه ضمضم بن قتادة. فتح الباري (9/ 352) ، كما رواه ابن بشكوال في الغوامض (1/ 312) .

(6) الأورق: الَّذي فيه سواد ليس بحالك بل يميل إلى الغبرة ومنه قيل للحمامة ورقاء. فتح الباري (9/ 352) .

(7) "لم"ساقطة من جميع النسخ ولا يستقيم المعنى إلَّا بها، وقد أثبتها العلامة ابن باز - رحمه الله تعالى - في تعليقه على الطرق الحكمية.

(8) تقدم تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت