فهرس الكتاب

الصفحة 481 من 1016

والثانية: القسامة مع اللوث في الأموال، وقد دلَّ عليها [1] القرآن، كما سنذكره [2] .

وقد قال أصحاب مالك [3] : إذا أغار [4] قومٌ على بيت رجلٍ وأخذوا ما فيه، والنَّاسُ ينظرون إليهم، ولم يشهدوا على معاينة ما أخذوا، ولكنَّهم [5] علموا أنَّهم أغاروا وانتهبوا؛ فقال ابن القاسم وابن الماجشون: القولُ قول المنتهب [6] مع يمينه؛ لأنَّ مالكًا قال [7] في منتهب الصرة يختلفان في عددها: القولُ قول المنتهب [8] مع يمينه [9] . وقال مطرف [10] وابن كنانة [11] وابن

= (12/ 204) ، المحرر (2/ 151) ، المذهب الأحمد (182) ، الفروع (6/ 48) ، الكافي (5/ 284) ، كشاف القناع (6/ 76) ، معونة أولي النهى (8/ 341) .

(1) في جميع النسخ عدا"د":"عليه".

(2) ص (384) . وسيتكلم عنه المصنف مفصَّلًا في الطريق السابع عشر.

(3) انظر: تبصرة الحكام (2/ 98 - 168) ، الذخيرة (8/ 265) .

(4) في"أ"و"ب":"غار".

(5) في"ب"و"د":"ولكن".

(6) في"د"و"و":"المنتهب منه".

(7) المدونة (4/ 176) .

(8) في"هـ"و"و":"المنتهب منه".

(9) انظر: الذخيرة (8/ 265) ، منح الجليل (7/ 131) ، التاج والإكليل (7/ 332) .

(10) مطرف بن عبد الله بن مطرف الهلالي أبو مصعب، توفي سنة 220 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (28/ 70) ، الديباج المذهب (2/ 340) ، شجرة النور (1/ 57) .

(11) هو عثمان بن عيسى بن كنانة أبو عمرو، توفي سنة 186 هـ - رحمه الله =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت