به للمصلحة، كقتل المكثر من اللواط [1] ، وقتل القاتل بالمثقل [2] .
ومالك [3] يرى تعزير الجاسوس المسلم بالقتل، ووافقه بعض أصحاب أحمد [4] ، ويرى أيضًا هو وجماعة من أصحاب أحمد والشافعي [5] قتل الدَّاعية إلى البدعة.
وعزر - صلى الله عليه وسلم - أيضًا بالهجر [6] ، وعزَّر
(1) انظر: السياسة الشرعية لابن نجيم (20 و 29) ، فتح القدير (5/ 262) ، مجمع الأنهر (1/ 596) ، البحر الرَّائق (5/ 27) ، تبيين الحقائق (3/ 181) ، حاشية ابن عابدين (4/ 29) ، العناية شرح الهداية (5/ 263) ، السياسة الشرعية للدده أفندي (78) .
(2) انظر: المبسوط (26/ 122) ، السياسة الشرعية لابن نجيم (124) ، تبيين الحقائق (5/ 190) ، حاشية ابن عابدين (4/ 67) ، التقرير والتحبير (1/ 115) .
(3) انظر: تفسير القرطبي (18/ 53) ، البيان والتحصيل (2/ 536) ، تبصرة الحكام (2/ 297) ، أحكام القرآن لابن العربي (4/ 225) ، التاج والإكليل (4/ 553) ، منح الجليل (3/ 163) .
(4) انظر: الاختيارات (300 و 302) ، الفروع (6/ 113) ، السياسة الشرعية (123) ، مطالب أولي النهى (6/ 224) ، زاد المعاد (3/ 115) ، وصححه (3/ 423) ، الإنصاف (27/ 102) .
(5) انظر: البيان والتحصيل (18/ 488) ، تبصرة الحكام (2/ 297) ، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (7/ 403) ، السياسة الشرعية لابن تيمية (124) ، الفتاوى الكبرى (5/ 531) ، مجموع الفتاوى (28/ 108 و 209 و 499) ، الفروع (6/ 158) ، الإنصاف (27/ 102) ، الاختيارات (301) ، الرد على الجهمية للدارمي (183) ، تدريب الرَّاوي (1/ 324 - 325) .
(6) كما في هجره للثلاثة الَّذين تخلفوا عن غزوة تبوك. كما رواها البخاري رقم (4418) (7/ 717) ، ومسلم رقم (2769) (17/ 49) من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه.