فهرس الكتاب

الصفحة 786 من 1016

الحاجة.

وليس لأقلَّه حدٌّ، وقد تقدم الخلاف في أكثره [1] ، وأنَّه يسوغ بالقتل إذا لم تندفع المفسدة إلَّا به، مثل قتل [2] المفرق لجماعة المسلمين، والدَّاعي إلى غير كتاب الله وسنَّة رسوله - صلى الله عليه وسلم -.

وفي"الصحيح"عن النبي - صلى الله عليه وسلم:"إِذَا بُويع لِخَلِيفَتينِ فَاقْتُلُوا الآخِرَ مِنْهُمَا" [3] .

وقال:"مَنْ جَاءَكُمْ وَأَمْرُكُم عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيْدُ أَنْ يُفرِّقَ جَمَاعَتكُم، فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ" [4] .

و"أمرَ بقتل رجل تعمد عليه الكذب، وقال لقوم: أرسلني إليكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أحكم في نسائكم وأموالكم" [5] .

(1) ص (282) .

(2) "قتل"ساقطة من"أ".

(3) مسلم في الإمارة باب حكم إذا بويع لخليفتين رقم (1853) (12/ 484) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

(4) مسلم في الإمارة، باب حكم من خرق أمر المسلمين، وهو مجتمع رقم (1852) (12/ 483) من حديث عرفجة رضي الله عنه.

(5) رواه ابن عدي (5/ 81) من حديث بريدة، والمعافي الجريري في"الجليس" (1/ 182) من حديث عبد الله بن الزبير، والطبراني في المعجم الكبير (6/ 27) رقم (6215) من حديث رجل من أسلم صحب النَّبي - صلى الله عليه وسلم -، والروياني في مسنده رقم (84) ، وابن حزم في الإحكام (2/ 211) ، وابن الجوزي في الموضوعات (1/ 55 - 56) من حديث بريدة رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكره من رواية ابن عدي:"هذا إسناد صحيح على شرط الصحيح، لا نعلم له ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت