قال أبو عبيد: وهذا قول أهل العراق [1] .
وكان الأوزاعي - رحمه الله - يأخذ بالقول الأول [2] ، وأما مالك - رحمه الله - فإنه كان يقبل فيه شهادة امرأتين [3] .
قال أبو عبيد [4] : أبو حنيفة وأصحابه [5] يقبلون شهادة النساء منفردات [6] فيما لا يطلع عليه الرجال، كالولادة والبكارة وعيوب النساء، ويقبلون فيه شهادة امرأة واحدة.
قالوا: لأنه لا بد من ثبوت هذه الأحكام، ولا يمكن للرجال [7]
(1) المبسوط (16/ 142) ، مختصر اختلاف العلماء (3/ 346) ، مختصر القدوري (219) ، أدب القضاء للسروجي (355) ، المختار للفتوى (131) ، روضة الفقهاء (1/ 290) ، الغرة المنيفة (188) ، ورؤوس المسائل (529) .
(2) المحلى (9/ 400) ، فتح الباري (5/ 318) ، تحفة الأحوذي (4/ 662) ، مختصر اختلاف العلماء (3/ 348) ، التهذيب للبغوي (6/ 315) .
(3) انظر: المدونة (5/ 158) ، المنتقى (5/ 220) ، التفريع (2/ 338) ، الذخيرة (10/ 248) ، الكافي (469) ، المعونة (3/ 1552) ، تبصرة الحكام (1/ 359) .
(4) "قال أبو عبيد"ساقطة من"ب"و"جـ"و"هـ"وفيها:"قلت".
(5) انظر: المبسوط (16/ 142) ، الهداية (8/ 130) مع البناية، رؤوس المسائل (529) ، مختصر القدوري (519) ، مختصر اختلاف العلماء (3/ 346) ، أدب القضاء للسروجي (355) ، المختار للفتوى (131) ، روضة القضاة (1/ 209) ، الغرة المنيفة (188) .
(6) في"هـ":"متفرقات".
(7) في"أ"و"ب"و"هـ":"الرجال".