فصل
وفي هذا الباب حديثان وأثر وقياس:
فأحد الحديثين: متفق على صحته، وهو حديث عقبة بن الحارث [1] وقد تقدم [2] . والحديث الثاني: رواه الدارقطني والبيهقي وغيرهما من حديث أبي عبد الرحمن المدائني [3] - مجهول - عن الأعمش عن أبي وائل [4] عن حذيفة:"أنَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - أَجازَ شَهَادَةَ القَابِلَةِ" [5] .
(1) في"أ"و"ب"و"هـ":"عقبة بن عامر".
(2) ص (202) .
(3) أبو عبد الرحمن المدائني لم أجد له ترجمة سوى قول الدارقطني والبيهقي"مجهول". سنن الدارقطني (4/ 233) ، سنن البيهقي (10/ 254) . وانظر: ميزان الاعتدال (7/ 394) .
(4) "عن الأعمش عن أبي وائل"ساقطة من"ب"، وفي"جـ"و"هـ":"عن الأعمش عن حذيفة". وأبو وائل هو شقيق بن سلمة بن وائل الأسدي الإمام الكبير شيخ الكوفة مخضرم أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يره. توفي سنة 88 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تاريخ خليفة (288) ، تهذيب الكمال (12/ 548) ، سير أعلام النبلاء (4/ 161) ، حلية الأولياء (4/ 101) .
(5) رواه الدارقطني (4/ 233) ، والبيهقي (10/ 254) ، وفي المعرفة (14/ 262) ، والخطيب في التاريخ (14/ 403) ، وابن الجوزي في التحقيق (2/ 389) ، والطبراني في الأوسط (1/ 354) رقم (600) . قال الدارقطني:"محمد بن عبد الملك لم يسمعه من الأعمش بينهما رجل مجهول"، وقال البيهقي في المعرفة (14/ 262) :"لا يصح". وذكر ابن عبد الهادي عن شيخه أنه قال:"حديث باطل لا أصل له"ا. هـ. التنقيح (3/ 546) . وانظر: =