وقال إسحاق بن منصور [1] : قلت لأحمد: هل تجوز شهادة المرأة؟ قال: شهادة المرأة [2] في الرضاع والولادة فيما لا يطلع عليه الرجال، قال [3] : وأجوّز شهادة امرأة واحدة إذا كانت ثقة، فإن كان أكثر فهو أحب إليَّ.
وقال إسماعيل بن سعيد [4] : سألت أحمد: هل تقبل شهادة الذمية على الاستهلال؟ قال: لا، وتقبل شهادة المرأة الواحدة إذا كانت مسلمة عدلة [5] .
(1) مسائل إسحاق بن منصور (2/ 391) .
(2) في"أ":"امرأة".
(3) "قال"ساقطة من"ب".
(4) هو إسماعيل بن سعيد الشالنجي أبو إسحاق. توفي سنة 230 هـ - رحمه الله تعالى -. طبقات الحنابلة (1/ 273) ، المنتظم (11/ 155) ، الأنساب (7/ 259) ، تاريخ جرجان (141) .
(5) انظر: مذهب الإمام أحمد في قبول شهادة المرأة الواحدة في الولادة والاستهلال والرضاع والعيوب تحت الثياب والبكارة: مسائل الإمام أحمد رواية صالح (2/ 286) ، مسائل أحمد رواية ابن هانئ (2/ 36) ، المحرر (2/ 327) ، المقنع لابن البناء (4/ 1297) ، المغني (14/ 134) ، الشرح الكبير (30/ 31) ، شرح الزركشي (7/ 314) ، قواعد ابن رجب (3/ 15) ، المبدع (10/ 260) ، التسهيل (202) ، الفروع (6/ 593) ، النكت والفوائد (2/ 328 و 331) ، العدة (702) ، الإنصاف (30/ 13) ، كشاف القناع (6/ 436) ، شرح منتهى الإرادات (3/ 602) .