فهرس الكتاب

الصفحة 309 من 1016

الاستهلال؟ قال: أحب إلي أن تكون امرأتين [1] .

وقال حرب [2] : سئل أحمد، قيل له: الشهادة على استهلال الصبي؟ قال: لا إلا أن تكون امرأتين.

وكذلك كل شيء لا يطلع عليه الرجال لا تعجبه شهادة امرأة واحدة، حتى تكون امرأتين.

وقال أبو طالب: قلت لأحمد: ما تقول في شهادة القابلة تشهد بالاستهلال؟ فقال: تقبل شهادتها؛ هذا [3] ضرورة. قال: ويقبل قول المرأة الواحدة.

وقال هارون الحمال [4] : سمعت أبا عبد الله يذهب إلى أنه تجوز شهادة القابلة وحدها، فقيل له: إذا كانت مرضية؟ فقال: لا يكون إلا هكذا.

= جعفر همذاني، ذكره أبو بكر الخلال فقال:"جليل القدر كان أحمد يكرمه وكان ورعًا نقل عن إمامنا مسائل كثيرة". توفي قبل وفاة أحمد. انظر: طبقات الحنابلة (1/ 214) ، المنهج الأحمد (1/ 368) .

(1) ذكرها ابن أبي يعلى في ترجمته (1/ 215) ، والعليمي في المنهج الأحمد (1/ 369) .

(2) انظر: كتاب الروايتين والوجهين (3/ 89) .

(3) في"هـ":"هنا".

(4) هو هارون بن عبد الله بن مروان أبو موسى البزار. توفي - رحمه الله تعالى - سنة 243 هـ. انظر: طبقات الحنابلة (1/ 514) ، سير أعلام النبلاء (12/ 115) ، تاريخ بغداد (14/ 21) ، المنتظم (11/ 310) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت