فهرس الكتاب

الصفحة 733 من 1016

عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال:"لَا يَحِل سَلَفٌ وَبَيعٌ، وَلَا شَرْطَانِ في بَيْعٍ، وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ يُضْمَن، ولاَ تَبِع مَا ليْسَ عِنْدَك" [1] . قال الترمذي: حديثٌ صحيح [2] .

وفي سنن أبي داود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال:"مَنْ بَاع بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوْ الرِّبَا" [3] .

ومنها: ما تكون ثلاثية، وهي أن يدخلا بينهما محللًا للربا، فيشتري السلعة منه آكل الربا، ثمَّ يبيعها لمعطي الربا إلى أجل، ثمَّ يعيدها إلى صاحبها بنقص دراهم يستعيدها المحلل.

(1) رواه عبد الرزاق (8/ 39) ، وأحمد (2/ 178) ، والدارمي (2/ 329) رقم (2560) ، وأبو داود رقم (3504) ، والترمذي رقم (1234) ، والنسائي رقم (4611) ، وفي الكبرى (4/ 39) رقم (6204) ، وابن ماجه"مختصرًا"رقم (2188) (3/ 540) ، والطيالسي رقم (2257) ، وابن الجارود رقم (601) ، والدَّارقطني (3/ 75) ، والحاكم (2/ 17) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -. قال الترمذي:"هذا حديث حسن صحيح"، وقال الحاكم:"هذا الحديث على شرط جملة من أئمة المسلمين صحيح"ووافقه الذهبي، وقد شرح الحديث ابن القيم في تهذيب السنن (5/ 144) .

(2) في المطبوع (2/ 516) :"حسن صحيح".

(3) رواه أبو داود رقم (3461) ، وابن حبان (11/ 347) رقم (4974) ، والحاكم (2/ 45) ، والبيهقي (5/ 561) ، وابن عبد البر في التمهيد (24/ 389) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال الحاكم:"صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه"ووافقه الذهبي، وصححه ابن حزم. المحلَّى (9/ 16) ، وانظر كلام المؤلِّف في بيان معناه في تهذيب السنن (5/ 106 و 148) ، وإعلام الموقعين (3/ 197) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت