فهرس الكتاب

الصفحة 437 من 1016

يرونه، ولا يبعد [1] انفراد الواحد بالرؤية من بين النَّاس، وقد كان الصحابة في طريق الحج، فتراءوا هلال ذي الحجة، فرآه ابن عباس ولم يره عمر، فجعل يقول"ألا [2] تراه يا أمير المؤمنين، فقال: سأراه وأنا مستلق على فراشي" [3] .

فصل

ومنها: ما يختص بمعرفته أهل الخبرة والطب، كالموضحة وشبهها، وداء الحيوان الَّذي لا يعرفه إلَّا البيطار، فتقبل في ذلك شهادة طبيب واحد وبيطار واحد إذا لم يوجد غيره، نص عليه أحمد [4] .

وإن أمكن شهادة اثنين، فقال أصحابنا [5] : لا يكتفى فيه بدونهما، أخذًا من مفهوم كلامه، ويتخرج قبول الواحد، كما يقبل قول القاسم [6] والقائف وحده.

(1) وفي"ب"و"و":"فلا يعد في".

(2) وفي"أ":"أما".

(3) رواه مسلم رقم (2873) .

(4) انظر: المغني (14/ 273) ، المقنع لابن البنا (4/ 1319) ، المحرر (2/ 324) ، الرعاية الصغرى (2/ 399) ، شرح الزركشي (7/ 396) ، معونة أولي النهى (9/ 424) ، غاية المنتهى (3/ 507) ، شرح منتهى الإرادات (3/ 601) ، هداية الراغب (565) ، دليل الطالب (286) ، كشف المخدرات (2/ 262) ، منار السبيل (2/ 496) ، الإرشاد (506) .

(5) انظر المراجع السابقة.

(6) القاسم: هو الذي يفرق المال بين الشركاء ويعين أنصباءهم. أنيس الفقهاء (152 و 272) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت