فهرس الكتاب

الصفحة 790 من 1016

وقد جاءت السنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعن أصحابه بذلك في مواضع:

منها: إباحته - صلى الله عليه وسلم - سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن وجده [1] .

ومثل: أمره - صلى الله عليه وسلم - بكسر دنان الخمر وشق ظروفها [2] .

ومثل: أمره لعبد الله بن عمرو [3] بأن يحرق الثوبين المعصفرين [4] .

ومثل: أمره - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر - بكسر القدور التي طبخ فيها لحم الحمر الإنسية، ثم استأذنوه في غسلها [5] ، فأذن لهم. فدل على جواز الأمرين، لأن العقوبة بالكسر لم تكن واجبة.

ومثل: هدمه مسجد الضرار [6] .

= (2/ 326) ، حاشية قليوبي وعميرة (4/ 206) .

كما أجازه أبو يوسف ومحمد. فتح القدير (5/ 345) ، والبحر الرَّائق (5/ 68) ، تبيين الحقائق (3/ 208) ، معين الحكام (195) .

(1) رواه مسلم رقم (1364) (9/ 146) من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.

(2) تقدم تخريجه.

(3) في"ب"و"د":"عمر".

(4) تقدم تخريجه.

(5) تقدم تخريجه.

(6) رواه ابن جرير في التفسير (6/ 469) من حديث الزهري ويزيد بن رومان وغيرهما مرسلًا. ورواه الحاكم (4/ 496) من حديث جابر رضي الله عنه. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت