وقد جاءت السنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعن أصحابه بذلك في مواضع:
منها: إباحته - صلى الله عليه وسلم - سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن وجده [1] .
ومثل: أمره - صلى الله عليه وسلم - بكسر دنان الخمر وشق ظروفها [2] .
ومثل: أمره لعبد الله بن عمرو [3] بأن يحرق الثوبين المعصفرين [4] .
ومثل: أمره - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر - بكسر القدور التي طبخ فيها لحم الحمر الإنسية، ثم استأذنوه في غسلها [5] ، فأذن لهم. فدل على جواز الأمرين، لأن العقوبة بالكسر لم تكن واجبة.
ومثل: هدمه مسجد الضرار [6] .
= (2/ 326) ، حاشية قليوبي وعميرة (4/ 206) .
كما أجازه أبو يوسف ومحمد. فتح القدير (5/ 345) ، والبحر الرَّائق (5/ 68) ، تبيين الحقائق (3/ 208) ، معين الحكام (195) .
(1) رواه مسلم رقم (1364) (9/ 146) من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.
(2) تقدم تخريجه.
(3) في"ب"و"د":"عمر".
(4) تقدم تخريجه.
(5) تقدم تخريجه.
(6) رواه ابن جرير في التفسير (6/ 469) من حديث الزهري ويزيد بن رومان وغيرهما مرسلًا. ورواه الحاكم (4/ 496) من حديث جابر رضي الله عنه. =