وقال الميموني [1] : قال أبو عبد الله في الرَّافضة [2] : لا تقبل شهادتهم ولا كرامة لهم [3]
وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: كان ابن أبي ليلى [4] يجيز شهادة كل صاحب بدعة إذا كان فيهم [5] عدلًا لا يستحل شهادة الزور، قال أحمد: ما تعجبني شهادة الجهمية والرَّافضة والقدرية والمعلنة [6] .
وقال الميموني: سمعت أبا عبد الله يقول: من أخاف عليه الكفر - مثل الروافض والجهمية - لا تقبل شهادتهم ولا كرامة لهم [7] ، أنا أستتيبهم [8] .
(1) أبو الحسن عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الميموني. توفي 274 هـ.
انظر: تذكرة الحفاظ (2/ 603) ، سير أعلام النبلاء (13/ 90) ، المقصد الأرشد (2/ 142) .
(2) في"ب"و"د"و"هـ"و"و":"الروافض".
(3) انظر: السنة للخلال (3/ 489) ، المحرر (2/ 248) ، المغني (14/ 149) ، المبدع (10/ 222) .
(4) انظر: البحر المحيط للزركشي (4/ 270) .
(5) في"هـ":"بينهم".
(6) مسائل أحمد رواية إسحاق بن منصور (2/ 391) . وانظر: المحرر (2/ 248) ، والجامع الصغير (373) ، المغني (14/ 149) ، المبدع (10/ 222) .
(7) انظر: المحرر (2/ 248) ، الجامع الصغير (373) ، المغني (14/ 149) ، المبدع (10/ 222) .
(8) "أنا أستتيبهم"مثبتة من"أ".