فهرس الكتاب

الصفحة 477 من 1016

ولا يشترط كون الحالف مسلمًا، بل تقبل يمينه مع كفره [1] ، كما لو كان المدعى عليه، قال أبو الحارث: سُئِل أحمد عن الفاسق أو العبد إذا أقام شاهدًا واحدًا؟ قال: أحلفه وأعطيه [2] دعواه، قلت له: فإن كان الشاهد عدلًا والمدعي [3] غير عدل؟ قال: وإن كان [4] المدعي غير عدل [5] ، أو كانت امرأة، أو يهوديًّا، أو نصرانيًّا، أو مجوسيًّا، إذا ثبتَ له شاهد واحد حلف، وأعطي ما ادعى [6] .

وهل يشترط أن يحلف المدعي [7] على صدق شاهده، فيقول مع يمينه: وإن شاهدي صادق؟ الصحيح المشهور: أنَّه لا يشترط؛ لعدم الدليل الموجب لاشتراطه؛ ولأنَّ يمينه على الاستحقاق كافيةٌ عن يمينه على صدق شاهده، وشرطه بعض أصحاب أحمد [8]

(1) انظر: الكافي (471) ، الذخيرة (11/ 56) ، تبصرة الحكام (1/ 328) ، الأم (7/ 15 و 143) ، المغني (14/ 132) ، المبدع (10/ 258) ، شرح الزركشي (7/ 313) ، النكت على المحرر (2/ 314) .

(2) في"و":"وأعطه".

(3) وفي"ب"و"جـ"و"د"و"هـ"و"و":"والمدعى عليه". وهو خطأ ظاهر وقد طمس العلامة ابن باز رحمه الله كلمة"عليه"من نسخته.

(4) "كان"ساقطة من"و".

(5) "قال: وإن كان المدعي غير عدل"ساقطة من"هـ".

(6) انظر: الجامع للخلال (1/ 336) ، مختصر الخرقي مع المقنع (4/ 1314) ، المغني (14/ 260) ، شرح الزركشي (7/ 387) ، المحرر (2/ 317) ، النكت والفوائد (2/ 217) ، المبدع (10/ 256) ، الفتح الرَّباني للدمنهوري (250) .

(7) في"ب":"المدعى عليه".

(8) "أحمد"ساقطة من"د".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت