فهرس الكتاب

الصفحة 149 من 1016

المرأة إذا أهديت إليه ليلة الزفاف، وإن لم يشهد عنده عدلان من الرجال أن [1] هذه فلانة بنت فلان التي عقدت عليها، وإن لم يستنطق النساء أن هذه هي [2] امرأته؛ اعتمادًا على القرينة الظاهرة القوية [3] فنزَّلوا هذه القرينة القوية منزلة الشهادة [4] .

ومن ذلك: أن الناس - قديمًا وحديثًا - لم يزالوا يعتمدون على قول الصبيان المرسل معهم الهدايا، وأنها مبعوثة إليهم، فيقبلون أقوالهم، ويأكلون الطعام المرسل به، ويلبسون الثياب، ولو كانت أمة لم يمتنعوا من وطئها، ولم يسألوا إقامة [5] البينة على ذلك؛ اكتفاء بالقرائن [6] الظاهرة [7] .

ومن ذلك: أن الضيف يشرب [8] من كوز صاحب البيت، ويتكئ

(1) وفي"جـ":"بأن".

(2) "هي"من"أ"و"ب".

(3) "القوية"مثبتة من"أ".

(4) انظر: مراتب الإجماع لابن حزم (65) ، قواعد الأحكام (2/ 115) ، الفروق (1/ 14) ، تبصرة الحكام (2/ 121) ، تهذيب الفروق (4/ 167) ، معين الحكام (96) ، بدائع الفوائد (1/ 7) ، المبسوط (10/ 177) .

(5) "إقامة"ساقطة من"جـ".

(6) وفي"جـ":"بالقرينة".

(7) انظر: قواعد الأحكام (2/ 113) ، الفروق (1/ 14) ، روضة القضاة (2/ 715) ، تبصرة الحكام (2/ 121 و 373) ، معين الحكام (166) ، تهذيب الفروق (4/ 167) ، بدائع الفوائد (1/ 6) ، إعلام الموقعين (4/ 459) .

(8) وفي"ب":"يأكل".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت