فهرس الكتاب

الصفحة 876 من 1016

النكاح ونقله من محل إلى محل لا يجوز.

قلنا: ليس [1] في القرعة في الطلاق نقل له عمن استحقه إلى غيره، بل هي كاشفة عمن توجه الطلاق إليها ووقع عليها.

فصل [2]

قال المعينون بالاختيار: قد حصل التحريم في واحدة لا بعينها، فكان له تعيينها باختياره، كما لو أسلم الحربي وتحته خمس نسوة، أو أختان [3] اختار [4] .

قال أصحاب القرعة: هذا القياس مُبْطَل [5] ، أولًا بالمنسية، فإن المحرمة منهن بعد النسيان غير معينة، وليس له تعيينها.

وهذا الجواب غير قوي؛ فإن التحريم ها هنا وقع في معينة، ثم أشكلت، بل الجواب الصحيح أن يقال: لا تطلق عليه الأخت والخامسة بمجرد الإسلام، بل إذا عين الممسكات أو المفارقات حصلت الفرقة من حين التعيين، ووجبت العدة من حينئذٍ.

وسر المسألة: أن الشارع خيره بين من يمسك ويفارق؛ نظرًا له، وتوسعة عليه، ولو أمره بالقرعة ها هنا فربما أخرجت القرعة عن نكاحه

(1) في"جـ"و"د"و"هـ":"ليست".

(2) "فصل"مثبتة من"أ".

(3) "أو أختان"ساقطة من"جـ"و"د".

(4) "اختار"مثبتة من"جـ"و"د".

(5) في"ب"و"هـ"و"و":"يبطل"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت