النكاح ونقله من محل إلى محل لا يجوز.
قلنا: ليس [1] في القرعة في الطلاق نقل له عمن استحقه إلى غيره، بل هي كاشفة عمن توجه الطلاق إليها ووقع عليها.
فصل [2]
قال المعينون بالاختيار: قد حصل التحريم في واحدة لا بعينها، فكان له تعيينها باختياره، كما لو أسلم الحربي وتحته خمس نسوة، أو أختان [3] اختار [4] .
قال أصحاب القرعة: هذا القياس مُبْطَل [5] ، أولًا بالمنسية، فإن المحرمة منهن بعد النسيان غير معينة، وليس له تعيينها.
وهذا الجواب غير قوي؛ فإن التحريم ها هنا وقع في معينة، ثم أشكلت، بل الجواب الصحيح أن يقال: لا تطلق عليه الأخت والخامسة بمجرد الإسلام، بل إذا عين الممسكات أو المفارقات حصلت الفرقة من حين التعيين، ووجبت العدة من حينئذٍ.
وسر المسألة: أن الشارع خيره بين من يمسك ويفارق؛ نظرًا له، وتوسعة عليه، ولو أمره بالقرعة ها هنا فربما أخرجت القرعة عن نكاحه
(1) في"جـ"و"د"و"هـ":"ليست".
(2) "فصل"مثبتة من"أ".
(3) "أو أختان"ساقطة من"جـ"و"د".
(4) "اختار"مثبتة من"جـ"و"د".
(5) في"ب"و"هـ"و"و":"يبطل"