فهرس الكتاب

الصفحة 875 من 1016

أراد أن يسافر بإحدى نسائه [1] ، وكذلك إذا أعتق عبيده الذين لا مال له سواهم في مرضه [2] ، وكذلك إذا تساوى المدعيان في الحضور عند الحاكم [3] ، وكذلك الأولياء في النكاح إذا تساووا في الدرجة [4] وتشاحوا في العقد: أقرع بينهم [5] ، وكذلك إذا قتل جماعة في حالة واحدة، وتشاح الأولياء في المقتص: أقرع بينهم، فمن قرع قتل له، وأخذت الدية للباقين [6] .

فإن قلتم: التراضي على القسمة من غير قرعة جائز، وكذلك بين النساء إذا أراد السفر، ولا [7] كذلك ها هنا؛ لأن التراضي على فسخ

(1) انظر: المهذب (2/ 36) ، الأم (5/ 60) ، روضة الطالبين (7/ 362) ، التاج والإكليل (4/ 15) ، التمهيد (19/ 266) ، بداية المجتهد (6/ 491) ، شرح منتهى الإرادات (3/ 50) ، كشاف القناع (5/ 199) ، بدائع الصنائع (2/ 333) ، المبسوط (15/ 7) ، فتح القدير (3/ 435) ، لسان الحكام (1/ 323) .

(2) "وكذلك إذا أعتق عبيده الَّذين لا مال له سواهم في مرضه"ساقطة من"أ".

تقدم ذكر دليله ص (743) .

(3) انظر: فتح الباري (5/ 347) ، أحكام القرآن للجصاص (2/ 582) ، إعانة الطالبين (4/ 227) .

(4) في"ب"و"د"و"هـ":"القرابة"، وفي"و":"القرعة".

(5) انظر: المبدع (8/ 290) ، المحرر (2/ 17) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 644) ، كشاف القناع (5/ 59) ، السراج الوهاج (1/ 367) ، فتح الوهاب (2/ 65) ، مغني المحتاج (3/ 160) ، منهاج الطالبين (1/ 97) ، منهج الطلاب (1/ 80) ، فتح الباري (5/ 347) .

(6) انظر: المبدع (8/ 290) ، كشاف القناع (5/ 541) ، إعانة الطالبين (4/ 120) ، السراج الوهاج (1/ 532) .

(7) "لا"ساقطة من"ب"و"جـ"و"و".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت