فهرس الكتاب

الصفحة 157 من 1016

الظاهرة [1] .

ومن ذلك: أن أصحابنا وغيرهم من الفقهاء، جوَّزوا للرجل أن يلاعن امرأته، فيشهد عليها بالزنا مؤكدًا [2] لشهادته باليمين، إذا رأى رجلًا يُعْرف بالفجور يدخل إليها ويخرج من عندها؛ نظرًا إلى الأمارات والقرائن الظاهرة [3] .

ومن ذلك: أن جمهور الفقهاء يقولون في تداعي الزوجين والصانعين [4] لمتاع البيت والدكان: أن القول قول من يدل الحال على صدقه [5] . والصحيح في هذه المسألة: أنه لا عبرة باليد الحسية، بل

(1) انظر: المدونة (5/ 176) ، قوانين الأحكام (309) ، فصول الأحكام (212) ، الفروق (4/ 81) ، بداية المجتهد (8/ 672) ، بلغة السالك (4/ 212) ، منح الجليل (8/ 556) ، الخرشي (6/ 100) ، تنبيه الحكام (225) ، المنتقى (5/ 255) ، الذخيرة (11/ 45) ، البيان والتحصيل (9/ 288) ، الكافي (478) ، المعونة (3/ 1582) .

(2) في"ب"و"جـ"و"هـ":"توكيدًا".

(3) انظر: المقنع (299) ، الشرح الكبير (26/ 369) ، الإنصاف (26/ 370) ، كشاف القناع (6/ 108) ، الممتع في شرح المقنع (5/ 684) ، الفروع (6/ 87) ، المبدع (9/ 88) ، شرح منتهى الإرادات (3/ 354) ، معونة أولي النهى (8/ 417) ، المغني (11/ 156) ، تبصرة الحكام (2/ 125) .

(4) "والصانعين"مكانها بياض في"ب". وانظر في تداعي الصانعين: زاد المعاد (3/ 147) ، المغني (14/ 335) ، الفروع (6/ 519) ، شرح منتهى الإرادات (3/ 560) ، كشاف القناع (6/ 386) .

(5) لو تداعى الزوجان متاع البيت وكانت لأحدهما بينة فهو له بلا خلاف، وإن لم يكن لواحد منهما بينة فذهب الحنفية إلى أن ما اختص بكل واحد منهما =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت