فهرس الكتاب

الصفحة 526 من 1016

فصل [1]

الطريق العاشر: الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعي في الأموال وحقوقها.

وهذا مذهب مالك [2] ، وأحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد [3] ، حكاه شيخنا [4] واختاره، وظاهر القرآن والسنَّة يدلُّ على صحة هذا القول، فإنَّ الله سبحانه أقام المرأتين مقام الرجل، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الحديث الصحيح:"أَلَيْسَ شَهَادَةُ المَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟ قُلْنَ: بَلى" [5] ، فهذا يدلُّ بمنطوقه على أنَّ شهادتها وحدها على النِّصف، وبمفهومه على أنَّ شهادتها مع مثلها كشهادة الرجل، وليس في القرآن ولا في السنة ولا في الإجماع ما يمنع من ذلك، بل القياس الصحيح يقتضيه، فإنَّ المرأتين إذا قامتا مقام الرجل إذا

(1) "فصل"ساقطة من"د"و"و".

(2) انظر: المدونة (5/ 165) ، الاستذكار (22/ 62) ، الكافي (470) ، التمهيد (2/ 157) ، المنتقى (5/ 214) ، الذخيرة (11/ 55 و 247) ، الفروق (4/ 91) ، المعونة (3/ 1548) ، أحكام القرآن لابن العربي (1/ 334) ، القوانين (310 و 319) ، تبصرة الحكام (1/ 329) ، التفريع (2/ 238) .

(3) انظر: الهداية (2/ 151) ، الإرشاد (490) ، الشرح الكبير (30/ 30) ، المحرر (2/ 316) ، شرح الزركشي (7/ 313) ، النكت على المحرر (2/ 316) ، المبدع (10/ 258) ، الإنصاف (30/ 25) ، إعلام الموقعين (1/ 136) ، المقنع مع الإنصاف (30/ 112) .

(4) مجموع الفتاوى (31/ 294) ، الفتاوى الكبرى (3/ 197) .

(5) تقدم تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت