فهرس الكتاب

الصفحة 542 من 1016

فصل

الطريق الرابع عشر: الحكم بشهادة العبد والأمة في كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة.

هذا هو [1] الصحيح من [2] مذهب أحمد [3] ، وعنه: تقبل في كل شيء إلا في الحدود والقصاص [4] ؛ لاختلاف العلماء في قبول شهادته [5] ، فلا ينتهض سببًا لإقامة الحدود التي مبناها على الاحتياط، والصحيح: الأول، وقد حُكي إجماعًا قديمًا، حكاه الإمام أحمد عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أنه قال:"ما علمت أحدًا ردَّ شهادة العبد" [6] ، وهذا يدل على أن ردها إنما حدث بعد عصر الصحابة، واشتهر هذا القول لما ذهب إليه مالك [7]

(1) "هو"مثبتة من"أ".

(2) في"ب":"في".

(3) انظر: مسائل أحمد رواية الكوسج (2/ 388) ، الجامع الصغير (372) ، العدة (626) ، المحرر (2/ 305) ، الفروع (6/ 580) ، الهداية (2/ 149) ، المبدع (10/ 236) ، شرح الزركشي (7/ 351) ، بدائع الفوائد (1/ 5) ، الفنون لابن عقيل (1/ 159 و 165) ، المغني (14/ 185) ، إعلام الموقعين (1/ 140) و (2/ 70) ، الصواعق المرسلة (2/ 583) ، النبوات (1/ 479) ، الفتاوى (20/ 248) .

(4) انظر: الهداية (2/ 149) ، الجامع الصغير (372) ، المحرر (2/ 306) .

وانظر: المراجع السابقة.

(5) سيأتي قريبًا ذكر الخلاف مفصلًا.

(6) رواه البخاري تعليقًا (5/ 316) ، والبيهقي (10/ 272) ، وفي المعرفة (14/ 277) ، وابن أبي شيبة (4/ 298) . وصححه ابن حزم في المحلَّى (9/ 414) .

(7) انظر: المدونة (5/ 154) ، التفريع (2/ 235) ، تفسير القرطبي (5/ 414) ، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت