فهرس الكتاب

الصفحة 816 من 1016

زقاقها [1] .

قال المروذي: قلت لأبي عبد الله: لو رأيت مسكرًا في قنينة أو قربة، تكسر، أو تصب؟ قال: تكسر [2] .

وقال أبو طالب: قلت: نَمرُّ على المسكر القليل أو الكثير أكسره؟ قال: نعم تكسره [3] .

قال محمد بن أبي حرب [4] : قلت لأبي عبد الله [5] : ألقى رجلًا ومعه قربة مغطاة؟ قال: بريبة؟ قلت: نعم، قال: تكسرها.

وقال في رواية ابن منصور في الرجل يرى الطنبور والطبل مغطَّى والقنينة، إذا كان يعني أنَّه يتبين أنَّه طنبور أو طبل [6] ، أو فيها مسكر: كسره [7] .

(1) انظر: الأمر بالمعروف للخلال (125) ، الأحكام السلطانية لأبي يعلى (297) ، مسائل الإمام أحمد لابن هانئ (2/ 174) ، والمسائل للكوسج قسم المعاملات (395 و 475) ، كتاب التمام (2/ 256) ، المغني (7/ 427) ، الكافي (3/ 522) ، الحسبة (129) ، القواعد الكلية (97) ، الكنز الأكبر (246) ، غذاء الألباب (1/ 243) ، كشاف القناع (4/ 132) ، الفروع (4/ 523) ، تفسير القرطبي (16/ 113) ، مواهب الجليل (1/ 128) .

(2) انظر: الأمر بالمعروف للخلال (122) ، الكنز الأكبر (249) .

(3) انظر: المراجع السابقة.

(4) في النسخ عدا"أ":"بن حرب". وهو خطأ.

(5) من قوله"لو رأيت مسكرًا في قنينة أو قربة"إلى قوله:"قلتُ لأبي عبد الله"ساقطة من"و".

(6) "مغطى والقنينة إذا كان يعني أنَّه يتبين أنَّه طنبور أو طبل"ساقطة من"أ".

(7) مسائل إسحاق بن منصور (395 و 475) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت