فهرس الكتاب

الصفحة 363 من 1016

فمن أهدر الأمارات والعلامات في الشرع [1] بالكلية فقد عطل كثيرًا من الأحكام، وضيع كثيرًا من الحقوق [2] والناس في هذا الباب طرفان ووسط.

قال شيخنا - رحمه الله [3] : وقد وقع فيه من التفريط من بعض ولاة الأمور والعدوان من بعضهم ما أوجب الجهل بالحق، والظلم للخلق، وصار لفظ"الشرع"غير مطابق لمعناه [4] الأصلي، بل لفظ"الشرع"في هذه الأزمنة ثلاثة أقسام:

الشرع المنزل: وهو الكتاب والسنة، واتباع هذا الشرع واجب، ومن خرج عنه وجب قتاله، وتدخل فيه أصول الدين وفروعه، وسياسة الأمراء وولاة المال [5] ، وحكم الحاكم، ومشيخة الشيوخ، وولاة [6] الحسبة، وغير ذلك، فكل هؤلاء عليهم أن يحكموا بالشرع المنزل، ولا يخرجوا عنه.

والشرع الثاني: الشرع [7] المتأول، وهو موارد [8] النزاع [9] والاجتهاد

(1) "في الشرع"ساقط من"د".

(2) في"أ":"الحق".

(3) مجموع الفتاوى (35/ 395) .

(4) في مجموع الفتاوى (35/ 395) :"لمسماه".

(5) في"د":"الأمور".

(6) في"ب"و"د":"وولاية".

(7) في"أ":"والثاني الشرع المتأول"، وفي"ب"و"جـ"و"د"و"هـ":"والشرع المتأول".

(8) في"د":"مراد".

(9) في"ب":"الشرع".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت