فهرس الكتاب

الصفحة 785 من 1016

الشرعية، فإن"الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن" [1] ، وإقامة الحدود واجب على ولاة الأمور، والعقوبة تكون على فعل محرم، أو ترك واجب.

والعقوبات - كما تقدم [2] - منها مقدر، وغير مقدر، وتختلف مقاديرها وأجناسها وصفاتها باختلاف أحوال الجرائم، وكبرها، وصغرها، وبحسب حال المذنب في نفسه.

والتعزيز: منه ما يكون بالتوبيخ وبالزجر وبالكلام، ومنه ما يكون بالحبس، ومنهُ ما يكون بالنَّفي عن الوطن [3] ، ومنه ما يكون بالضرب [4] .

وإذا كان على ترك واجب - كأداء الديون والأمانات والصلاة والزكاة - فإنَّه يضرب مرَّة بعد مرَّة، ويفرق الضرب عليه يومًا بعد يوم، حتَّى يؤدي الواجب، وإن كان ذلك على جرم ماض فعل منه مقدار

(1) رواه ابن عبد البر في التمهيد (1/ 118) بسنده عن مالك أنَّ عثمان .. بنحوه. ورواه الخطيب في التاريخ (4/ 329) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال ابن الأثير في بيان معناه:"أي من يكف عن ارتكاب العظائم مخافة السلطان أكثر ممن يكفه مخافة القرآن"ا. هـ. النهاية (5/ 180) . وانظر: أدب الكاتب لابن قتيبة (346) ، والجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث (53) ، إتقان ما يحسن من الأخبار الدَّائرة على الألسن (1/ 381) .

(2) ص (279) .

(3) "عن الوطن"ساقطة من"أ".

(4) انظر: الذخيرة (12/ 118) ، تبصرة الحكام (2/ 291) ، الحسبة (113) ، التاج والإكليل (8/ 437) ، منح الجليل (9/ 357) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت