فهرس الكتاب

الصفحة 121 من 1016

وقد سئل الإمام أحمد عن المستأجر ومالك الدار إذا تنازعا دفينًا في الدار، فكل واحد منهما يدعي أنه له؟ فقال: من وصفه منهما فهو له [1] . وهذا من كمال فقهه وفهمه - رضي الله عنه -.

وسئل عن البلد [2] يستولي عليه الكفار، ثم يفتحه المسلمون، فتوجد فيه أبواب [3] مكتوب عليها كتابة المسلمين أنها وقف: أنه يحكم بذلك، لقوة هذه الأمارة وظهورها [4] .

فصل

وكذلك: اللقيط [5] إذا تداعاه اثنان، ووصف أحدهما علامة [6] خفية بجسده، حكم له به عند الجمهور [7] .

(1) المغني (8/ 321) ، قواعد ابن رجب (2/ 387) .

(2) في"جـ":"وقف".

(3) في"ب":"فتوجد أبواب".

(4) كشاف القناع (6/ 437) ، مطالب أولي النهى (6/ 635) ، حاشية اللبدي على نيل المآرب (475) ، تبصرة الحكام (2/ 130) .

(5) اللقيط: هو الطفل المنبوذ. المغني (8/ 350) ، العمدة لابن قدامة (355) .

(6) في"ب"و"جـ":"وصفه أحدهما بعلامة".

(7) وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة رحمهما الله تعالى كما ذكر ابن القيم في الطريق الرابع والعشرين. وانظر: المغني (8/ 379) ، المقنع لابن قدامة (160) ، معونة أولي النهى (5/ 698) ، الفروع (4/ 578) ، بدائع الصنائع (6/ 253) ، البحر الرائق (5/ 245) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت