اللقطة [1] إلى واصفها [2] ، وأمره أن يعرف عِفاصها ووِعاءها وَوِكاءها [3] لذلك [4] . فجعل وصفه لها قائمًا مقام البينة [5] ، بل ربما يكون وصفه لها [6] أظهر وأصدق من البينة [7] .
(1) اللقطة بفتح القاف على قول الجمهور. شرح مسلم للنووي (12/ 263) . وهي: مال يوجد على الأرض ولا يعرف له مالك. انظر: التعريفات (248) ، والتوقيف (625) .
(2) البخاري (2438) (5/ 112) ، ومسلم (12/ 270) ، وأبو عوانة (4/ 178) رقم (6432) .
(3) العفاص: بكسر العين الوعاء الذي تكون فيه النفقة. غريب الحديث لأبي عبيد (1/ 428) ، شرح مسلم للنووي (12/ 264) ، وفتح الباري (5/ 98) ، المغني (8/ 290) . والوعاء: بكسر الواو وهو ما يجعل فيه الشيء سواء كان من جلد أو خزف أو خشب أو غير ذلك. الفتح (5/ 95) . والوكاء: بكسر الواو الخيط الذي يشد به الوعاء. غريب الحديث لأبي عبيد (1/ 429) ، شرح مسلم للنووي (12/ 264) ، الفتح (5/ 95) . وانظر: القاموس (1732) .
(4) في"و":"كذلك". والحديث رواه البخاري (91) (1/ 255) ورقم (2372) ورقم (2427) ، ومسلم رقم (1722) (12/ 263) من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه.
(5) انظر: إعلام الموقعين (1/ 139) ، وإغاثة اللهفان (2/ 67) ، زاد المعاد (3/ 660) ، بدائع الفوائد (4/ 76) ، جامع العلوم والحكم (2/ 241) ، رؤوس المسائل (3/ 1086) ، المقنع لابن قدامة (159) ، قواعد ابن رجب (2/ 386) ، المغني (8/ 309) .
(6) قوله"قائمًا مقام البينة بل ربما يكون وصفه لها"لم يذكر في"ب".
(7) "بل ربما يكون وصفه لها أظهر وأصدق من البينة"ساقطة من"جـ".