شريح [1] : قد قضي قضاؤك [2] " [3] . وهذا قول الإمام أحمد في إحدى الروايتين [4] ، وقول أبي حنيفة [5] ."
والقول الثاني: أنه لا يقضى بالنكول، بل ترد اليمين على المدعي، فإن حلف قضى له، وإلا صرفهما. وهذا مروي عن عمر [6] ، وعلي [7] ، والمقداد بن الأسود [8] ، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت - رضي الله عنهم -.
فروى البيهقي وغيره من حديث مسلمة بن علقمة، عن داود، عن الشعبي:"أن المقداد استقرض من عثمان سبعة آلاف درهم، فلما تقاضاه، قال [9] : إنما هي أربعة آلاف درهم، فخاصمه إلى عمر. فقال"
(1) قوله:"عن اليمين فقضى عليه فقال أنا أحلف فقال شريح"ساقطة من"جـ".
(2) صوابه والله أعلم"قد مضى قضائي"ا. هـ. كما في مصنف ابن أبي شيبة (4/ 433) ، المحلَّى (9/ 373) ، نصب الراية (5/ 151) ، الدراية (2/ 176) .
(3) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 433) ، رقم (21790) ، وانظر: المراجع السابقة.
(4) انظر: مسائل أحمد رواية صالح (2/ 39) ، ورواية عبد الله (276) ، الهداية (2/ 146) ، المغني (14/ 233) ، الشرح الكبير (30/ 138) ، جامع العلوم والحكم (2/ 234) ، الروض المربع (711) ، كشاف القناع (4/ 286) .
(5) انظر: المبسوط (17/ 34) ، بدائع الصنائع (6/ 230) ، رؤوس المسائل (537) ، مختصر اختلاف العلماء (3/ 383) ، فتح القدير (8/ 172) ، الهداية (5/ 143) ، شرح أدب القاضي للصدر (2/ 11) ، شرح أدب القاضي للحسام الشهيد (174) .
(6) تقدم تخريجه.
(7) رواه البيهقي (10/ 311) .
(8) تقدم تخريجه.
(9) "قال"ساقطة من"أ".