المقداد: احلف أنها سبعة آلاف، فقال عمر - رضي الله عنه: أنصفك. فأبى أن يحلف، فقال عمر: خذ ما أعطاك" [1] . ورواه أبو عبيد [2] عن عفان [3] بن مسلم عن سلمة [4] ."
ورواه البيهقي [5] من حديث حسين بن عبد الله بن ضميرة [6] ، عن أبيه [7] ، عن جده [8] ، عن علي - رضي الله عنه -، قال:"اليمين مع الشاهد، وإن لم تكن له بينة فاليمين على المدعى عليه، إذا كان قد خالطه، فإن نكل حلف المدعي".
وذكر البيهقي [9] أيضًا من حديث سليمان بن
(1) تقدم تخريجه.
(2) ذكره بإسناد أبي عبيد ابن حزم في المحلَّى (9/ 377) .
(3) في"و":"عثمان".
(4) قال الحافظ ابن حجر:"سلمة بن علقمة عن داود بن هند صوابه مسلمة"ا. هـ. تقريب التهذيب (248) ، وقد ذكر ابن القيم في إسناد البيهقي أنَّه مسلمة بن علقمة، وكذا ذكره ابن حزم في المحلَّى (9/ 377) بإسناد أبي عبيد"مسلمة بن علقمة".
(5) السنن الكبرى (10/ 311) .
(6) هو حسين بن عبد الله بن ضميرة الحميري، قال الإمام أحمد متروك الحديث. وقال ابن حبان: روى عن أبيه عن جده نسخة موضوعة. انظر: المجروحين (1/ 244) ، الكامل (3/ 225) ، تعجيل المنفعة (115) .
(7) لم أجد له ترجمة. وانظر: السلسلة الضعيفة (4/ 382) ، قال ابن حزم:"متروك". المحلَّى (9/ 381) .
(8) هو ضمرة بن الحميري، وقيل: ضميرة بن أبي ضميرة، له صحبة اختار الله ورسوله لما خيره النبي - صلى الله عليه وسلم -. انظر: الإصابة (2/ 206) ، الاستيعاب (2/ 206) .
(9) في السنن الكبرى (10/ 310) ، وقد تقدم تخريجه مفصلًا.