فهرس الكتاب

الصفحة 467 من 1016

فصل

وإذا قضى بالشاهد واليمين، فالحكم بالشاهد وحده، واليمين تقوية وتأكيدًا. هذا منصوص أحمد [1] . فلو رجع الشاهد، كان الضمان كله عليه.

قال الخلال في"الجامع": باب إذا قضى باليمين مع الشاهد، فرجع الشاهد، ثم ذكر من رواية ابن مشيش [2] قال: سئل أحمد عن الشاهد واليمين: تقول به؟ قال: إي لعمري. قيل له: فإن رجع الشاهد [3] ؟ قال: تكون الألف [4] على الشاهد وحده. قيل: كيف لا تكون على الطالب؛ لأنه قد استحق بيمينه، ويكون بمنزلة الشاهدين؟ قال: لا، إنما هو السنة - يعني اليمين -.

= ملتقى الأبحر (2/ 84) "الرسالة"، الاختيار (2/ 140) .

(1) انظر: الهداية (2/ 153) ، المغني (14/ 255) ، الفروع (6/ 600) ، المحرر (2/ 351) ، النكت والفوائد (2/ 351) ، المبدع (10/ 277) ، رؤوس المسائل الخلافية (6/ 1015) ، المنح الشافيات (2/ 687) ، الفتح الرباني للدمنهوري (250) ، الجامع الصغير (371) ، الشرح الكبير (30/ 84) .

(2) محمد بن موسى بن مشيش البغدادي من كبار أصحاب الإمام أحمد. انظر: طبقات الحنابلة (2/ 265) ، تاريخ بغداد (4/ 3) .

(3) "الشاهد"ساقطة من"ب".

(4) في المطبوع:"المتالف"، ولم أجده في المخطوطات التي اعتمدتها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت