الحديث، ولم تتغير بذلك صفة إذنها، مع كونها ثيبًا [1] ، فالَّذي أخرج هذه الصورة من العموم أولى أن يخرج الأُخرى، والله أعلم.
فصل
ممَّا لا يحلف [2] فيه: إذا ادعى البلوغ بالاحتلام في وقت الإمكان، صُدِّق بلا يمين، وكذلك لو ادعي عليه البلوغ [3] ، فقال: أنا صبي بعد [4] ، وهو محتمل [5] ، لم يحلف.
ولو ادَّعى عامل الزكاة على رجلٍ أنَّ له نصابًا، وطلب زكاته، لم يحلف على نفي ذلك، ولو أقرَّ فادَّعى العامل أنَّهُ لم يخرج زكاته، لم يحلف على نفي [6] ذلك، قال الإمام أحمد: لا يستحلف النَّاس على صدقاتهم [7] .
(1) انظر: المغني (9/ 411) ، الفتاوى الكبرى (3/ 88) ، وذكر الشيخ أنَّها كالبكر عند الأئمة الأربعة. والمقنع والشرح الكبير والإنصاف (20/ 150) .
(2) في"ب":"لا حلف".
(3) "البلوغ"ساقطة من جميع النسخ عدا"أ".
(4) "بعد"ساقطة من"أ".
(5) في"ب":"يحتلم".
(6) "نفى ذلك ولو أقرَّ فادَّعى العامل أنَّه لم يخرج زكاته لم يحلف على نفي"ساقطة من"ب"و"د"و"و".
(7) انظر: المستوعب (3/ 332) ، التذكرة (78) ، المغني (4/ 79 و 171) ، الفروع (2/ 546) ، الشرح الكبير (7/ 149) ، الإنصاف (7/ 149) .