فهرس الكتاب

الصفحة 305 من 1016

وقد قال بعض الفقهاء [1] : تجوز شهادة النساء في الحدود.

فالأقوال ثلاثة، أرجحها: أنه تجوز شهادة النساء منفردات [2] فيما لا يطلع عليه الرجال غالبًا.

قال الأثرم [3] : قلت لأبي عبد الله [4] : شهادة المرأة الواحدة في الرضاع تجوز؟ قال: نعم.

وقال علي بن سعيد [5] : سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن شهادة المرأة الواحدة في الرضاع أتجوز [6] ؟ قال: تجوز على حديث عقبة بن الحارث [7] .

وقال إبراهيم بن الحارث: قيل لأحمد: شهادة المرأة الواحدة في

(1) في"أ":"الناس". كعطاء بن أبي رباح. عبد الرزاق (8/ 331) ، وهو مذهب الظاهرية. المحلى (9/ 398) .

(2) في"ب"و"هـ":"متفرقات".

(3) هو أحمد بن محمد بن هاني الأثرم الطائي الإمام الحافظ. توفي سنة 261 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: طبقات الحنابلة (1/ 162) ، سير أعلام النبلاء (12/ 623) ، تهذيب التهذيب (1/ 71) .

(4) وهو الإمام أحمد - رحمه الله تعالى -.

(5) هو علي بن سعيد بن جرير النسوي أبو الحسن بقي إلى سنة 256 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: طبقات الحنابلة (2/ 126) ، تاريخ الإسلام (19/ 213) ، المنهج الأحمد (1/ 427) . في جميع النسخ عدا"هـ":"علي بن سعيد"، وفي"هـ":"علي المديني"، والأرجح والله أعلم - علي بن سعيد لأن له مسائل في جزأين عن الإمام أحمد. طبقات الحنابلة (2/ 126) .

(6) "أتجوز"ساقطة من"أ"و"ب"و"هـ".

(7) تقدم تخريجه ص (202) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت