فهرس الكتاب

الصفحة 304 من 1016

حدثنا ابن أبي زائدة [1] عن يزيد [2] عن حجاج [3] عن عطاء [4] : أنه أخذ بشهادة النساء في النكاح [5] .

حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون [6] عن الشعبي عن شريح: أنه أجاز شهادة النساء في الطلاق [7] .

قال أبو عبيد: لا يصح حديث عمر في شهادة النساء في الطلاق [8] ، وإنما يرويه [9] أبو لبيد، ولم يدرك عمر [10] .

(1) "ابن أبي زائدة"من"ب"و"جـ". وهو زكريا بن أبي زائدة خالد بن ميمون الهمداني الوادعي أبو يحيى. توفي سنة 149 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: العلل ومعرفة الرجال لأحمد (1/ 140) ، تهذيب الكمال (9/ 359) ، سير أعلام النبلاء (6/ 202) .

(2) "عن يزيد"ساقطة من"ب". وهو ابن هارون الواسطي.

(3) هو ابن أرطاة.

(4) هو عطاء بن أبي رباح.

(5) وذكره ابن حزم بإسناد أبي عبيد. المحلى (9/ 398) . وعطاء يرى جواز شهادة النساء في كل شيء. مصنف عبد الرزاق (8/ 331) ، المحلى (9/ 398) .

(6) هو عبد الله بن عون بن أرْطبان المزني أبو عون البصري. توفي سنة 151 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الجرح والتعديل (5/ 130) ، حلية الأولياء (3/ 37) ، تهذيب الكمال (15/ 394) ، سير أعلام النبلاء (6/ 364) .

(7) في"أ":"العتق".

(8) قول أبي عبيد ساقط من"ب"و"جـ"و"هـ".

(9) في"جـ":"رواه".

(10) تهذيب الكمال (24/ 251) ، تهذيب التهذيب (8/ 399) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت