فهرس الكتاب

الصفحة 476 من 1016

والصداق [1] ، وعوض الخلع، ودعوى رق مجهول النسب، وتسمية المهر.

فصل

وفي الجنايات الموجبة للمالِ كالخطأ [2] ، وما لا قصاص فيه [3] من جنايات العمد، كالهاشمة، والمنقلة [4] ، والمأمومة، والجائفة [5] ، وقتل المسلم الكافر، والحر العبدَ، والصبي، والمجنون، والعتق، والوكالة [6] في المال، والإيصاء [7] إليه، ودعوى قتل الكافر لاستحقاق سَلَبه، ودعوى الأسير إسلامًا سابقًا يمنع [8] رقه، روايتان [9] :

إحداهما: أنَّه يثبت بشاهدٍ ويمين، ورجل وامرأتين.

والثانية: لا يثبت إلَّا برجلين.

(1) الصداق: هو العوض المسمَّى في عقد النكاح. المطلع (326) .

(2) انظر: الإنصاف (30/ 29) .

(3) وفي"أ":"وما لا يجب فيه قصاص".

(4) "والمنقلة"مثبتة من"أ".

(5) الجائفة: الطعنة التي تبلغ الجوف. المطلع (367) ، أنيس الفقهاء (294) .

(6) الوكالة: استنابة جائز التصرف مثله فيما له عليه تسلط أو ولاية ليتصرف فيه. التوقيف (733) .

(7) في"ب":"والإفضاء".

(8) وفي"أ":"لمنع".

(9) انظر: المغني (14/ 128) ، الإنصاف (30/ 29) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت