والصداق [1] ، وعوض الخلع، ودعوى رق مجهول النسب، وتسمية المهر.
فصل
وفي الجنايات الموجبة للمالِ كالخطأ [2] ، وما لا قصاص فيه [3] من جنايات العمد، كالهاشمة، والمنقلة [4] ، والمأمومة، والجائفة [5] ، وقتل المسلم الكافر، والحر العبدَ، والصبي، والمجنون، والعتق، والوكالة [6] في المال، والإيصاء [7] إليه، ودعوى قتل الكافر لاستحقاق سَلَبه، ودعوى الأسير إسلامًا سابقًا يمنع [8] رقه، روايتان [9] :
إحداهما: أنَّه يثبت بشاهدٍ ويمين، ورجل وامرأتين.
والثانية: لا يثبت إلَّا برجلين.
(1) الصداق: هو العوض المسمَّى في عقد النكاح. المطلع (326) .
(2) انظر: الإنصاف (30/ 29) .
(3) وفي"أ":"وما لا يجب فيه قصاص".
(4) "والمنقلة"مثبتة من"أ".
(5) الجائفة: الطعنة التي تبلغ الجوف. المطلع (367) ، أنيس الفقهاء (294) .
(6) الوكالة: استنابة جائز التصرف مثله فيما له عليه تسلط أو ولاية ليتصرف فيه. التوقيف (733) .
(7) في"ب":"والإفضاء".
(8) وفي"أ":"لمنع".
(9) انظر: المغني (14/ 128) ، الإنصاف (30/ 29) .