الدية فقط عند الشافعي [1] ، وأما أهل الرأي [2] : فيحلفون فيها المدعى عليه خاصة، ويوجبون عليه الدية مع تحليفه [3] .
قلت: وتارة تكون الحجة نكولًا فقط من غير [4] رد اليمين، وتارة تكون يمينًا مردودة، مع نكول المدعى عليه، كما قضى الصحابة بهذا [5] وهذا، وتارة تكون علامات يصفها المدعي، يُعلم بها صدقه، كالعلامات التي يصفها من سقطت منه لقطة لواجدها، فيجب حينئذٍ الدفع إليه بالصفة عند الإمام أحمد [6] وغيره، ويجوز عند الشافعي [7] ،
(1) انظر: الأم (6/ 118) ، التهذيب (7/ 225) ، الحاوي (13/ 14) ، مغني المحتاج (4/ 116 - 117) ، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (4/ 136) ، بجيرمي على الخطيب (4/ 136) ، تحفة المحتاج (9/ 58) ، حاشيتا قليوبي وعميرة (4/ 168) ، أسنى المطالب (4/ 96) ، إحكام الإحكام لابن دقيق (4/ 280) ، روضة الطالبين (7/ 247) . وانظر الحاشية 3 ص: 13.
(2) انظر: مختصر القدوري (192) ، مختصر اختلاف العلماء (5/ 177) ، كتاب الأصل (4/ 426) ، بدائع الصنائع (7/ 286) ، العناية (10/ 373) ، تكملة البحر الرائق (9/ 189) ، البناية (12/ 409) ، اللباب في شرح الكتاب (2/ 64) .
(3) انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله. مجموع الفتاوى (35/ 389 - 395) .
(4) "من غير"ساقطة من"أ".
(5) تقدم ص (228) .
(6) انظر: شرح منتهى الإرادات (2/ 384) ، كشاف القناع (4/ 222) ، مطالب أولي النهى (4/ 234) ، إعلام الموقعين (2/ 366) ، قواعد ابن رجب (2/ 386) ، المبدع (5/ 284) ، مسائل صالح (1/ 293) ، جامع العلوم والحكم (2/ 241) ، رؤوس المسائل (3/ 1086) ، الهداية (1/ 203) .
(7) انظر: مختصر المزني (9/ 148) ، التنبيه (132) ، التهذيب (4/ 554) ، روضة الطالبين (4/ 477) ، الوجيز (644) .