اليم [1] .
ومثل: قطع نخيل اليهود، إغاظة لهم [2] .
ومثل: تحريق عمر وعلي - رضي الله عنهما - المكان الَّذي يباع فيه الخمر [3] .
ومثل: تحريق عمر قصر سعد بن أبي وقاص، لما احتجب فيه عن الرعية [4] .
وهذه قضايا صحيحة معروفة، وليس يسهل دعوى نسخها.
ومن قال: إنَّ العقوبات المالية منسوخة [5] ، وأطلق ذلك، فقد غلط على مذاهب الأئمة نقلًا واستدلالًا [6] ، فأكثر هذه المسائل سائغة
= وسيأتي كلام ابن القيم قريبا، وفيه:"أحرق العجل الذي عبد من دون الله ونسفه في اليم وكان من ذهب وفضة".
(1) كما في قوله تعالى: {قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا (97) } [طه: 97]
(2) رواه البخاري رقم (2326) (5/ 12) ، ومسلم رقم (1746) (12/ 294) من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -.
(3) أثر عمر رضي الله عنه تقدم تخريجه، أمَّا أثرُ علي رضي الله عنه فقد رواه أبو عبيد في الأموال (97) ، وابن بطة كما في الآداب الشرعية (1/ 218) .
(4) تقدم تخريجه.
(5) انظر: الذخيرة (10/ 54) ، البحر الرائق (5/ 68) ، حاشية ابن عابدين (4/ 66) ، البيان والتحصيل (9/ 320) .
(6) انظر: مجموع الفتاوى (28/ 111) ، تبصرة الحكام (293) ، السياسة الشرعية لابن نجيم (57) ، والسياسة الشرعية لدده أفندي (138) ، معين =