والمنابذة [1] ، والنجش، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، وتصرية [2] الدَّابة اللبون، وسائر أنواع التدليس [3] ، وكذلك سائر الحيل المحرمة على أكل الربا، وهي ثلاثة أقسام:
أحدها: ما يكون من واحد، كما إذا باعه سلعة بنسيئة، ثمَّ اشتراها منه بأقل من ثمنها نقدًا، حيلة على الربا [4] .
ومنها: ما تكون ثنائية. وهي أن تكون من اثنين: مثل أن يجمع إلى القرض بيعًا أو إجارة أو مساقاة أو مزارعة [5] ، ونحو ذلك، وقد ثبت
= بذلك. انظر: فتح الباري (4/ 421) ، النظم المستعذب (1/ 239) ، المغني في غريب المهذب (1/ 317) ، وحديث النهي عن بيع الملامسة رواه البخاري رقم (2207) (4/ 472) من حديث أنس رضي الله عنه.
(1) المنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر بثوبه، ويكون بيعهما عن غير نظرٍ ولا تراضٍ، فتح الباري (4/ 421) ، المغني في غريب المهذب (1/ 317) ، النظم المستعذب (1/ 239) . وحديث النهي عن بيع المنابذة رواه البخاري رقم (2146) (4/ 420) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(2) التصرية: هو ترك حلب النَّاقة أو الشاة حتى يجتمع لبنها فيكثر فيظن المشتري أنَّ ذلك عادتها فيزيد في ثمنها. انظر: فتح الباري (4/ 424) ، المطلع (236) ، المغني في غريب المهذب (1/ 331) . وحديث النهي عن التصرية رواه البخاري رقم (2148) (4/ 422) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(3) التدليس في البيع: كتمان عيب السلعة عن المشتري. انظر: المطلع (236) ، المغني في غريب المهذب (1/ 333) ، النظم المستعذب (1/ 250) .
(4) وهي مسألة العينة. انظر: تفصيل ابن القيم في حكمها في تهذيب السنن (5/ 99) .
(5) تقدم بيان معنى المساقاة والمزارعة (373) .