ومنها: لو رأى العدو يقصد مال غيره الغائب، فبادر وصالحه على بعضه كان محسنًا ولم يضمن [1] .
ومن ذلك: لو وجد هديًا مشعرًا [2] منحورًا, وليس عنده أحد، جاز له أن يأكل [3] منه [4] .
ومنها: لو استأجر غلامًا، فوقعت الآكِلَةُ [5] في طرف من أطرافه، بحيث لو لم يقطعه سرى إلى نفسه فقطعه، لم يضمنه [6] لمالكه [7] .
ومنها: لو اشترى صُبْرَة [8] طعام في دار رجل، أو خشبًا: فله أن يدخل داره من الدواب والرجال من يحوّل ذلك، وإن لم يأذن له المالك [9] .
(1) انظر: إعلام الموقعين (2/ 452) .
(2) الإشعار في الشرع: طعن سنام الهدي حتى يسيل منه دم فيعلم به أنه هدي. طلبة الطلبة (71) ، أنيس الفقهاء (140) ، مفردات القرآن (456) .
(3) وفي"أ":"الأكل".
(4) انظر: معين الحكام (166) ، تبصرة الحكام (2/ 123) ، إعلام الموقعين (2/ 452) .
(5) الآكِلَة: داء في العضو يأتكل منه. القاموس المحيط (123) ، لسان العرب (11/ 22) .
(6) وفي"أ"و"جـ"و"هـ":"لم يضمن".
(7) انظر: مختصر المزني (9/ 256) "مع الأم"، الحاوي الكبير (12/ 174) ، إعلام الموقعين (2/ 452) .
(8) الصُبْرَة من الطعام وغيره هي: الكومة المجموعة. المطلع (238) .
(9) انظر: معين الحكام (166) ، تبصرة الحكام (2/ 123) ، إعلام الموقعين =