فهرس الكتاب

الصفحة 779 من 1016

وجب على الشريك المعتِق، ولو لم يقدر فيها [1] الثمن لتضرر بطلب الشريك الآخر، فإنَّه يطلب ما شاء، وهنا عموم النَّاس يشترون الطعام [2] والثياب لأنفسهم وغيرهم، فلو مكن من عنده سلع يحتاج النَّاس إليها أن يبيع بما شاء كان ضرر النَّاس أعظم، ولهذا قال الفقهاء: اذا اضطر الإنسان إلى طعام الغير، وجب عليه بذله له [3] بثمن المثل [4] .

وأبعد الأئمة عن إيجاب المعاوضة وتقديرها هو الشافعي [5] ، ومع هذا فإنه يوجب على من اضطر الإنسان إلى طعامه أن يبذله له [6] بثمن المثل، وتنازع أصحابه في جواز تسعير الطعام، إذا كان بالنَّاس إليه حاجة، ولهم فيه وجهان [7] .

وقال أصحاب أبي حنيفة [8] : لا ينبغي للسلطان أن يسعر على

(1) "فتقدير الثمن فيها بثمن المثل"إلى قوله"ولو لم يقدر فيها"ساقطة من"و".

(2) "الطعام"ساقطة من"ب".

(3) وفي"أ"و"و":"أن يبذله".

(4) انظر: المغني (13/ 339) ، الإنصاف (27/ 247) ، الفروق (4/ 196) ، مغني المحتاج (4/ 309) .

(5) انظر: الحاوي الكبير (5/ 171) ، المجموع شرح المهذب (9/ 57) ، مغني المحتاج (4/ 309) .

(6) "له"مثبتة من"د"و"هـ".

(7) انظر: مختصر المزني (9/ 102) ، حلية العلماء (4/ 316) ، الحاوي الكبير (5/ 409) ، سنن البيهقي (6/ 48) ، أسنى المطالب (2/ 38) ، المهذب مع المجموع (13/ 29) ، روضة الطالبين (3/ 75) .

(8) انظر: بدائع الصنائع (5/ 129) ، الهداية مع نصب الرَّاية (6/ 164) ، العناية (10/ 59) ، فتح القدير (10/ 59) ، مجمع الأنهر (2/ 548) ، حاشية ابن =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت