فهرس الكتاب

الصفحة 371 من 1016

فمن قال: لا يتخذ حبسًا، قال: لم يكن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا لخليفته [1] بعده حبس، ولكن يُعوِّقه بمكان من الأمكنة، أو يقام عليه حافظ - وهو الذي يسمى الترسيم - أو يأمر غريمه بملازمته كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - [2] .

ومن قال: له أن يتخذ حبسًا، قال: قد [3] اشترى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - من صفوان بن أمية دارًا بأربعة آلاف درهم [4] ، وجعلها حبسًا [5] .

ولما كان حضور مجلس الحاكم تعويقًا [6] من جنس الحبس تنازع العلماء: هل يحضر [7] الخصم المطلوب بمجرد الدعوى، أم لا يحضر [8] حتى يبين المدعي أن للدعوى أصلًا، على قولين، هما روايتان عن أحمد [9] ،

(1) في"أ":"لخليفتيه".

(2) انظر: تبصرة الحكام (2/ 310) ، العناية (7/ 277) ، كنز الدقائق (4/ 179) ، معين الحكام (196) .

(3) "قد"ساقطة من"أ".

(4) "درهم"من"د".

(5) رواه عبد الرزاق (5/ 148) ، والبيهقي (6/ 57) موصولًا. ورواه البخاري تعليقًا (5/ 91) .

(6) "تعويقًا"ساقطة من"أ"و"هـ".

(7) في"د":"يحضره".

(8) "يحضر"ساقطة من"ب"، وفي"أ":"يحضره".

(9) انظر: المغني (14/ 39) ، الشرح الكبير (28/ 389) ، الإنصاف (28/ 389) ، معونة أولي النهى (9/ 113) ، الممتع (6/ 207) ، شرح منتهى الإرادات =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت