فهرس الكتاب

الصفحة 655 من 1016

فأجازه، وكره الحسن [1] وأبو قلابة [2] أن يشهد على وصية حتَّى يعلم ما فيها؛ لأنَّه لا يدري، لعلَّ فيها جورًا، وقد كتب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل خيبر:"إِمَّا أن تَدُوا صَاحِبَكُمْ وَإِمَّا أن تؤْذَنُوا بِحَرْبٍ" [3] ا. هـ. كلامه.

وأجاز مالك [4] الشهادة على الخطوط، فروى عنه ابن وهب - في الرجل يقوم يذكر حقًّا قد ماتَ [5] شهوده، ويأتي بشاهدين عدلين على خط كاتب الخط - قال: تجوز شهادتهما على كتاب الكاتب إذا كان عدلًا، مع يمين الطالب. وهو قول ابن القاسم [6] .

= الحديث. توفي سنة 120 هـ رحمه الله تعالى -. انظر: الثقات (55/ 303) ، تهذيب الكمال (23/ 379) .

(1) رواه عنه الدارمي (2/ 514) ، ومن طريقه رواه الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق (4/ 290) .

(2) عبد الله بن زيد بن عمرو أو عامر الجَرْمي أبو قلابة البصري الإمام. توفي سنة 104 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: حلية الأولياء (2/ 282) ، طبقات علماء الحديث (1/ 164) ، سير أعلام النبلاء (4/ 468) .

والأثر رواه ابن أبي شيبة (6/ 221) رقم (30836) .

(3) رواه البخاري رقم (7192) (31/ 196) من حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه.

(4) انظر: الذخيرة (10/ 157) ، التفريع (2/ 246) ، البيان والتحصيل (9/ 439) ، تبصرة الحكام (1/ 446) ، تنبيه الحكام (162) .

(5) في"ب":"غاب".

(6) انظر: فصول الأحكام (223) ، الأحكام للمالقي (181) ، المنتقى (5/ 202) ، منتخب الأحكام (1/ 144) ، المفيد للحكام (1/ 282) ، البيان والتحصيل (9/ 438) ، الذخيرة (10/ 156) . وقد ذكر الباجي أنَّ لمالك وأصحابه في الشهادة على الخطوط دون معرفة الشهادة خمسة أقوال. انظر: فصول الأحكام (220) ، وذكره القرافي. الذخيرة (10/ 159) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت